أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٦

أجوبة المحقق الخليلي

الخلاص ودان بها إلى أن يجد من هي

له.

وقيل: ينفذه في الفقراء. والله أعلم.

مسألة:

ضمان إفساد ما ناف على الطريق من الأشجار

ما تقول في الأشجار والزرع إذا ناف على الطريق فضيع منه المار أو دابته، أيلزمه ضمان ما أحدث فيه أم لا يلزمه، ويلزم رب الأشجار والزرع أن يحتال على رفع ما ناف على الطريق من ذلك؟

سالم؟

فإن لم يحتل عليه وتركه بحاله أيكون المار سالما من ضمان ما أحدث فيه بخطأ أم غير

الجواب:

لا بأس على المار بما ضيعه من النائف على الطريق؛ لأن حكم ذلك مصروف عنها

فليس المار متعديا فيها.

مسألة:

ضمان الأمانة

في رجل دفع إلى زيد صرة دراهم مجهولة أمانة، ثم إن زيدا دفعها إلى عمرو من غير إذن الرجل أمانة، فذهبت الصرة من يد عمرو من قبل أن تكون في مأمنه وحفظه، فلم يدر بها سقطت من يده أو ما وقع عليها، فطلب الرجل أمانته، وادعى أنها فضة أو ذهب وأنها من الفرد، فقال زيد وعمرو: لا ندري ذهبا أو نحاسا ولا كم هي، فعلى من يكون الضمان منهما؟ وكم يضمن الضامن؟

مائة

وما يضمن إن لم يقدر على علم ما فيها بوجه من الوجوه ولا يقدر أن يتحرى شيئا