أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٦

176

أجوبة المحقق الخليلي

(1)

فإن تلف بوجه يعذر به فيما بينه وبين الله، وهذا حكم القرشين للمشترين أيضا

على هذا، وحكم البيوع المنتقضة إذا تلفت فهي كما قيل فيها من الضمان لثبوتها بيعا وملكا

للمشتري. والله أعلم.

مسألة:

ضمان من أفزع صبياً فسقط

ما تقول شيخنا إذا رأيت صبيا فوق نخلة وهو يغني أو يعمل شيئا من المعاصي فهل

(2)

لي أن أنهره، وإن نهرته وطاح أو قحم) بسبب تلك النهرة فأصابه شيء من العوائق ما يلزمني؟ تفضل بإيضاح اليقين بنور مبين والله المعين.

الجواب:

لا تنهره نهرا يخشى عليه منه سقوط أو ضرر، ولكن مره بالمعروف فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وإن زدت إلى حد ما يفزعه ويرعبه فسقط فأصابه شيء من ذلك فله حكم الخطأ في الضمان ما لم تتعمد وقوع ذلك به. والله أعلم.

مسألة:

ضمان من ضرب مملوكا لغيره

فيما وجدناه في كتاب لباب "الآثار" في باب الضمانات ما هو لفظه:

ومن ضرب مملوكا لغيره ضربا يلزمه فيه الضمان كيف صفة وضع خلاصه من ذلك

أيكون دفع ذلك لسيده أم للعبد بنفسه؟

وإن عتق العبد قبل أن يتخلص من الضمان أيكون ذلك للعبد أم لمعتقه؟

(1) زيادة أيضا في نسخ التمهيد والمثبت من أجوبة المحقق الخليلي وكتابه للإمام عزان).

(2) أي سقط أو قفز.