أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٨

178

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي

لا ضمان على الراكب لهذا المنهدف على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

ما قولك فيمن ركب فرسا أو جملا أو حمارا فلما كان في الطريق سمعه أو رآه بعض الناس ففزع أو انتزق منه فتأخر عن الطريق فوقع وانكسر أو أصابه شيء بسبب ذلك، أعلى الراكب ضمان على هذه الصفة أم لا؟

الجواب:

الله أعلم، وأنا لم يبن لي في مثل هذا وجوب ضمان عليه ما لم يفاجئه في طريقه بما يضره إلى مثل ما وقع به من شيء فلا أبرئه إذا من الضمان، فينبغي أن ينظر في مثل هذا من نظري إن صح جوازه وإلا ترك. والله أعلم.

مسألة:

ضمان المتسبب في الرشوة

في امرأة أتت بولد من الزنا، فاشتهر ذلك، فسعى بها رجل إلى من له الأمر – يعني رئيس البلد - ليؤدبها ليخاف من مثلها فعل ذلك، ثم سجنها رئيس البلد حتى افتدت منه بشيء من الدراهم، وكان الرجل معروفا بالرشا، هل يلزمه ضمان ما أخذه منها فيما بينه وبين الله إذا لم يقصد بذلك إلا الأدب؟

الجواب:

قد قيل في لزوم الضمان عليه بمثل هذا، اختلاف وأكثر القول لا يلزمه إذا كان قصده

ما جاز وأبيح لا غير.

وعندي

أن تأديبها جائز لمن قدر عليه من أهل القدرة والقول. والله أعلم.