أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧٩

باب الإمامة

179

مسألة:

مسائل متفرقة في الضمان

لزمتني ضمانات وديون من أمور هذه الناس الذين نعاقبهم وأردتها من أموالهم برضى العاقلين الأحرار فأبوا ذلك، وقالوا: ادفع إلينا من لهم ذلك عليك ومن وعدته ذلك نعطيهم حيث شاءوا، ورضي أهل الدين بذلك وأبرأوني من حقهم" وقبلوها منهم، وفي نفسي أنهم سيعطونهم من حيث لا يحل لهم كأفلاج، وغيرها، أترى علي في مثل هذا إثما أو ضمانا لأهل الدين أم لا؟

وكذلك إذا صح معي أنهم أعطوه ذلك مما لا يحل أيكون علي شيء أم لا؟ فهذه

فتنتهم نعوذ بالله منها.

الجواب:

لا ضمان عليك ولا إثم، ولك نية الخير إن شاء الله.

مسألة:

ما تقول شيخنا إن أبت قبيلة كلها أو بعضها عن الانقياد إلى الحق فأمرت من لا آمنه على أموالهم أن يخرجوا إليهم ويقتلوهم لبغيهم، وقلت لهم: لا تفعلوا كذا ولا الذي ما لا يحل ولكن الأمر كذا وكذا، أعلي شيء من ذلك إذا خالفوا أمري وفعلوا غير الجائز فيهم؟ الجواب: إذا اعتدوا بعد التقدم فضمان ذلك عليهم وفي أموالهم، لكن نفس إرسالهم لا يجوز بغير قائد أمين فيهم، وإن وجدت من يصلح لذلك جاز لك ذلك. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في رجل رأى رجلا عليلا، فقال له: إنك مسحور وأنا قد أخرجه منك فإن

(1) في (هـ): لنا.

(2) في (هـ): جهتهم.

: