أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٦

186

أجوبة المحقق الخليلي

يبيع وهو يعولها، ثم ماتت الأخت، وثار ورثتها على خالهم يريدون عوض الذي أخذه من

مالها ألهم ذلك أم لا؟

الجواب:

لا عوض لهم عليه فيما أذنت له فيه وأباحت. والله أعلم.

مسألة:

في رجل أقام برجل مريض من ألم الجدري، وخلف هذا المريض الثياب التي مرض فيها، ويعلم القائم أن الورثة يكرهونها بسبب هذه العلة، وأخبرهم بالثياب وطابت أنفسهم منها أو لم يخبرهم أتحل له أم لا؟

الجواب:

(1)

إذا أخبر بها الورثة وأعطوه إياها بطيبة نفس منهم له وهم ممن يجوز عليه فعله فإذا قبلها فهي له، ولا بأس عليه في ذلك ولا ضمان.

مسألة:

ما تقول في الرجل إذا استبرأ زوجته من حق لزمه من مالها أيبرأ أم يكون عليها سلطان لأجل سؤاله؟ وإن أبرأته أيلزمها كراهية في حكم الزوجية لأجل أنه ذكر البرآن؟

الجواب:

بر آن زوجته لا يثبت عليها في الحكم إذا سألها إياه، ويجزيه فيما بينه وبين الله إن كان يعلم أنها لا تتقيه فيه. وأنه عن طيبة نفس منها حقيقة. والله ولي التوفيق.

مسألة:

في الجبار إذا كتب لناس من قومه أن يهدموا بيت فلان على سبيل البغي، فخرج أولئك القوم إلى هذه البلدة التي فيها البيت فانقسموا فرقتين فرقة منهم قطعت الطريق لئلا

(1) سقطت من (هـ).