أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٧

باب الإمامة

يصل من ينصر أهل هذه البلدة التي بها البيت والفرقة الثانية هدمت البيت.

قلت: هل يؤخذ الجميع ويلزمهم إذا خرجوا جميعا وهم يد واحدة أيكون الضمان على عدد رؤوسهم أم يخص من هدم، والذي قطع الطريق معذور وذو الحق مخير في أخذ حقه من الأمر أو المأمور.

وهل يحكم عليهم مع وجود الصحة ببنائه ورجوعه على حسب ما ضيعوه ويكون عليهم غرم حمل الحصى والتراب على رأي عدلين من المسلمين أم يحكم عليهم بالغرم دراهم على تحري العدل من المسلمين صرح لنا ذلك على ما تراه وتحبه للحاكم؟

الجواب:

أقول: يلزم الهادمين غرمه بلا خلاف يحكم به الحاكم عليهم ولا عذر لهم بأمر الجبار فيه، ويجوز أن يلزم ذلك الآمر المطاع إن طلبه من له الحق على أكثر القول. ولا يعذر قاطع الطريق عن حماية البيت إذا كان قطعه ليتمكن الجبار وأعوانه من الهدم وهو شريك لهم فيه. ويجوز أن يلزم ضمانه ويكونوا فيه شركاء جميعا، وإلزامه الهادم أظهر ثم الأمر المطاع ثم المساعد لهم بقطع المواد عن البيت لأجل هدمه وكلهم لا براءة لهم منه إلا بالخلاص.

والله أعلم.

مسألة:

(1)

قد وجدنا في الأثر فيما أحسب أن من حلق أحدا أو ختنه بأمر) وليه فجرحه إن في الضمان عليه بذلك اختلافا ما لم يتعد فعل مثله على معنى ما جاء عنهم، ولم نجد في ضمان من ضرب طيرا فأخطأ بغيره من الأنفس المحجورة ذلك اختلافا فما ترى سيدي في هذا من الفرق علمني به علمك الله من غوامض أسرار علمه؟

(1) في (هـ): بإذن.