أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٩

باب الإمامة

مسألة:

114

من أتى إلى ساقية ماء من بئر زجر واغتسل حتى فاض الماء منها فسقى شجرا أو زرعا ولم يذهب ضياعا، أيسلم من الضمان أو الإثم إذا كان عن إذن له من الزاجر من الغسل أو غير إذن؟ وهل يحجر الاستقاء في السقاء لمن أتى ليستسقي محملا من غير أن ينزعه بنفسه ولم يكن له دلو ولا حبل؟ تفضل علينا وأفتنا بما تراه عدلا.

الجواب:

الفائض حكمه كالمسألة الأولى، والاستقاء بحبل صاحب البئر حكمه قد مضى.

مسألة:

عن قوم اغتصبوا حمارتين لأناس معروفين وباعوهما وأرادوا أن يعطوا من ذلك رجلا فقال لهم: أريد من ثمن حمارة فلان فقالوا له: نعم نعطيك منها، فأعطاه ذلك رجل منهم ومن بعد قال له بقية القوم فإنك أخذت منهما جميعا، ولم يقل له ذلك الذي

وأراد الخلاص، أيلزمه الخلاص من واحدة أم منهما جميعا؟ أفتنا وأنت مأجور؟

الجواب:

أعطاه

القول في ذلك قول من في يده إذا قال من حمارة فلان فالقول فيه قوله، والخلاص إلى من أقر له به. والله أعلم.

مسألة:

ما قولك فيمن عليه حق لغائب كثيرا كان أو قليلا، والذي عليه الحق لا له معرفة في صفة الثقات والأمناء، ولم يكن في بلدهم معدل، وقَبَّضَهُ من يطمئن به خاطره کي يبلغه

صاحب الحق، أيبرأ أم لا؟

الجواب:

إن كان لا يحسن معرفة الأمانة قطعا من جهة الديانة شرعا، إلا أنه يعرفه من حيث