أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩١

باب الإمامة

ولده يعول نفسه وزوجته ثم قصر فيما يلزمه عند الله تعالى من حق الزوجة على زوجها من الكسوة والنفقة وغير ذلك من جميع ما يجب لها عليه؛ فهل يلزم الوالد فيما بينه وبين الله تعالى من ذلك شيئا إذا لم يضمن للمرأة ولم يقع بينهما شرط على ذلك أم لا يلزمه من ذلك

شيء؟

الجواب:

إذا كان الولد هو المتزوج ولم يضمن الأب في النفقة فلا يلزمه شيء ولو أخرجه.

مسألة:

ما تقول في مماليك رجل كسروا قفول رجل وكسروا أبوابه؛ أتكون الجناية على المماليك أم على السيد إذا أنكر السيد ما أمرت عبيدي على كسر القفول وكسر الأبواب ماذا على السيد؟ وماذا على المماليك؟ اشرح لنا جميع ذلك.

الجواب:

هي جناية من المماليك، وضمانها في رقابهم إن أحدثوا من ذلك ما يوجب الضمان، فإن شاء سيد العبد فداه بها وإلا بيع العبد وللسيد ما بقي من قيمته إذا صح ذلك على

العبد. والله أعلم.

مسألة:

عن رجل صاحب أباه في سفره، والأب بيده مال لبعض الناس يبيعه له بأجرة، فاختلس الولد شيئا من هذا المال، فتاب المختلس فسأل الذي قبض والده المال إن ذلك المال الذي قبضته والدي يبيعه لك أهو لك، أم فيه شركة لغيرك أو نحو هذا. وذلك لما [شهر عنده]) أن أولاد عمه خاصموه في المال الذي في يده فرافعوه عند

(1) في (ب): أشهر عنه.