أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٥

باب الإمامة

الجواب:

لا يلزمه شيء فيما فعله من إنكار المنكر، وإن قاتلوه عليه فهم بغاة، وقتالهم جهاد، والله معه ورسوله، وكل مسلم ممن حضر أو غاب إن قدر. والله أعلم.

مسألة:

حدود لزوم تغيير المنكر

ما تقول شيخنا الخليلي - فيمن ابتلي في بلدته، وصارت جميع أماناتها في يده من

(1)

وكالة فلج، ووقوفات ومن أمر ونهي وفي زمان جهله لم يشكك على نفسه في جميع ما يقضيها، فلما رد الله عقله وعرف أمور الدنيا وبلاءها فأراد الخروج من الشبهة فلم ير أحدا يصلح لهذا الحال ليضع الأمانة على يده هل يجوز له أن تطيب نفسه ويضع الأمانات على حضرة أهل البلد كافة، لعدم وصوله إلى أحكامه لسلامة دينه من أمر الدنيا، وقلة علمه فيما يجوز وفيما لا يجوز بمصالح البلد، ربما هذا الأمر مخطر، وأنا عبد مذنب أثقلتني ذنوبي، والديرة تحتاج إلى معاناة من إصلاح بين اثنين ومن كتابة مشاهد ورد المظالم عن المظلوم، ومن أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومن ضرهم وضر دوابهم وكسبهم أموال الناس على غير حق ومن جميع الأشياء كلها (3) الذي أحيط به علما؛ والذي لا أحيط به علما. فإن كان يحمل علي ما يقع من أهل البلد وأنت لا يخفى عليك أمر أهل هذا الزمان منهم

(4)

طائع ومنهم غير طائع، فالذي يأمرهم بالصلاح على قدر المعرفة، فاشتبه على الأمران،

(1) في (ع): ولم.

(2) يعني خطير.

(3) سقطت من (ع).

(4) سقطت من (ع).

(5) أي: يأمرهم على قدر المعرفة.