الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٦216
أجوبة المحقق الخليلي
(1)
والنصيحة، فهو بهم أخص لقوله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) {ولغيرهم من الإسلام ذلك عموما، وفي الأحكام يرجع به إلى خاصة نفسه إلا ما وجب عليه في موضع خصوصه. والله أعلم.
مسألة:
لزوم الإنكار على المغني والعاصي
ما تقول في الذي تراه يفعل المعاصي، أو يغني، أيلزم " السامع أو الناظر؟ بين لي
ذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
يلزمه نهيه والإنكار عليه إذا قدر، فإن عجز فالله أولى بالعذر.
مسألة:
الإنكار على شاتم المسلمين وأهل العلم
ما تقول في رجل سمع رجلا يشتم العلماء أو المسلمين ما يلزم السامع؟ بين لنا ذلك
مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
إن قدر على منعه والإنكار عليه فعليه ذلك، فإن أبى وقدر على دفاعه فله ذلك ولو قتله إذا شتم أئمة المسلمين وعلماءهم فدمه هدر حلال في بعض القول، وأظنه قول الشيخ أبي المؤثر وهو اعتماد المغاربة متأولين قوله تعالى: وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتِلُوا أَيمَةَ
(1) التحريم: الآية (6).
(2) كذا في المخطوطات ولعلها: ما يلزم.