الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٤224
أخذها
أجوبة المحقق الخليلي
بوجه المعاقبة لهم فاستحقها فمع الاحتمال لا يلزم الوالي المنع وأكثر الأمور محتملة ما
لم يصح باطلها أو حقها. والله أعلم.
مسألة:
إنكار الإمام على ظلم سبقه
(1)
قلت لأبي محمد) وقد سمعتك تفتي سيدنا الإمام وتعذره عن الحكم فيما مضى قبل عصره بين الأنام ولو كان قادرا على الإنصاف من الظالمين، ومتمكناً على أخذ المظالم للمظلومين، وتقول له: إنك مخير فيه؛ لأنه قد مضى في غير عصرك، وفي وقت أنت غير
(2)
مخاطب بالقيام فيه لعدم قدرتك، وأريد أن أعرف الحجة، وأتبين المحجة إذ في الأثر أنه لا يعذر، وعليه الإنصاف إن قدر، وإنما لا له الحبس والعقوبات على الماضي قبل عصره فتفضل بالإيضاح الذي عودتنا إياه.
الجواب:
خذوا بما في آثار المسلمين، وأنا موافق عليها، وراجع عما يخالفها، وقولي قول
المسلمين، ورأيي رأيهم.
مسألة:
الإنكار على من رمى الكبس في الأودية
ما تقول شيخنا الخليلي إذا كان أهل بلد من عادتهم يرمون الحصى والكبس الذي يخرجونه من أموالهم قليلا أو كثيرا في الأودية جهلا منهم بذلك، ولا يتناكرونه ثم بان لهم أن ذلك لا يجوز فعله فهل يلزم من قدر على أن ينكر عليهم ذلك ويمنعهم عنه أو يسع
(1) هو
المحقق الخليلي -رحمه الله -.
(2) في (أ): بعدم.