أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩

باب الإمامة

وأما هو في الأصل إذا تعارف به أهل البلد وتراضوا به فيما بينهم، ولم ينكر ذلك أحد منهم فلا يبعد من الجواز في مال من يملك أمره على نظر الصلاح مع تراضي الجميع به.

والله أعلم.

مسألة:

ما قولك في الصوّار إذا جعله أخيار أهل البلد أن يقبض الدواب التي تخرب على الناس ويحجزها معه إلى أن يفديها صاحبها منه بشيء معلوم وذلك عن جراءة أولي الحيوان

في طلقها في البلد؟

الجواب:

الله أعلم، وعندنا أنه غير جائز. والله أعلم.

مسألة:

إفساد كتب الضلال

ما رأيك في كتب الأزارقة التي ببلاد بني راسب فإن تركها معهم ضرر لا يخفى عليك، أيحل لنا أخذها منهم؛ إذ هي المضلة لهم أم يجب [علينا ثمنها] بذلك؟ وما الذي تراه ويعجبك فيها؟ تفضل بالبيان.

الجواب:

ما عندي فيها - إن كانت من كتب الضلال ودعوة الباطل - إلا وجوب نزعها منهم، وجواز إتلافها بأي وجه كان، فليس هدم حصون البغاة أوجب ولا ألزم ولا أفضل ولا أعز للمسلمين ولا أوجع لخصمهم ولا أقطع لمادتهم ولا أدمغ لباطلهم من تمزيق كتبهم المؤثرة بالباطل، والداعية للفساد والمغرية بمذاهب الباطل والعناد، فهي أحق بذلك

(1) في (ب) ثمنها علينا