الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢272
أجوبة المحقق الخليلي
ذلك، وهل تحل له تلك الزيادة مثل ما أخذ من عند الناس أم لا يجوز؟
الجواب:
أما في الحكم فهذا غير ثابت وليس له أكثر من قيمته بالحاضر، هكذا في الأثر وهو صحيح عندي في النظر. والله أعلم.
مسألة:
أخذ المال من القاعدين عن الدفاع
فهذه رعية بركا بعضهم نفر للجهاد للدفع في هذه المرة الجوية، وبعضهم لم يستنفره الإمام سهوا منه أو عمداً، وأراد الخارجون أن يحاسبوا القاعدين، ويأخذوا من أموالهم كما أخذ من جماعة المستنفرين ألهم ذلك أم لا؟ فإن بليتها نازلة.
الجواب:
هم سواء في ذلك على القول الذي نعرفه في باب النظر، فالقاعد أحق بتسليم المال
من المجاهد. والله أعلم.
بيع
أموال بيت المال لعز الدولة
مسألة:
فيمن له مال وفي وسط ماله أروض ونخيل لبيت مال المسلمين، أيجوز له شراء مال بيت مال المسلمين من عند أهله أو القياض لهم بمال مثله؟ ومن أهله عندك جماعة المسلمين أو السلطان القائم اليوم بمعاقل المسلمين، ومن يقبض العوض أو الثمن لبيت المال؟ أفتنا
في ذلك.
(1) في (أ): عملاً.