أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٤

274

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي

بيع

مال الفقراء لعز الدولة

أيجوز بيع مال الفقراء لعز دولة المسلمين.

الجواب:

بيع مال الفقراء مختلف في جوازه ليفرق على أهله، وأما الوقف فلا يجوز بيعه على حال، كذا عرفناه من كتب الأولين ووجدناه في كلام الشيخ أبي نبهان في المتأخرين. والله

أعلم.

مسألة:

تغريم الأوقاف والمساكين للدفاع عن البلد

ما تقول سيدي فيمن أشار على أهل دار أن يبنوا بنياناً يمنع أهل الدار عن البغاة لأجل، لا يخفى عليك أهل هذا الزمان فأجابوه بالرضا لذلك وأوجب نظرهم أن يجعلوا ما يحتاج البنيان من الغرم على أهل الأموال كل منهم ما ينوبه بالتوزيع على مياههم، فهل يجوز أن يدخل هذا الغرم في أموال الأيتام والأوقاف أم لا يجوز ذلك؟

وهل يجوز لهذا الرجل الذي أشار بهذا البنيان أن يقبض هذه الدراهم وينفذها في

ذلك البنيان أم التنزه عن هذا أولى وتركه أسلم له في دينه؟ وما تقول في أمر هذا الرجل الذي أشار بهذا البنيان وأشار بهذه الغرامة أن تجعل على أهل الأموال على مياههم برضاهم أيكون مأجورا مثابا أم مأثوما؟

الجواب:

أما المشير بذلك فهو على حسن نيته مأجور ومثاب إن كان من المتقين، وما اجتمع