أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٠

280

أجوبة المحقق الخليلي

ناحية عمان المحمية؛ لأنها كالجسد الواحد.

فإذا استولى الخصيم على أمهات القرى هلكت الورى، وإذا دافع كل واحد عن نفسه أو بيته أو بلده فقد تفرق الشمل وتشتت الكلمة وذهبت الدعوة واستولى العدو لا محالة

لأن المرء كبير بأخيه.

فإذا بقي كل أحد وحده منفردا فقد صار حقيرا ذليلا مغلوبا منهوبا مسلوبا لا محالة، وهذا أمر ظاهر لمن له أدنى فهم والله ولي العلم بفضله وكرمه.

مسألة:

أحكام أموال المحاربين من أهل الشرك والبغي

في أموال أهل القبلة هل تغنم أم هي حرام محض لا هوادة فيه؟

الجواب:

إن أموال أهل القبلة لا تغنم فهي حرام سواء كانوا ضالين أو مهتدين، وقول

لا

الأعراب الفسقة ليس بحجة في الشهادة، ولكن يجوز الأخذ في مثل هذا بالشهرة التي يرتاب فيها وهي أصح من الشهادة، ويجوز لأولياء المقتولين أن يأخذوا ركاب الباغين على وجه الانتصار منهم بالدية إن رضوا بها، فللحر ديته تامة مائة من الإبل على أسنانها المذكورة في الأثر، ودية العبد قيمته لا غير، وما بقي فيكون على البغاة دية يؤخذون بها متى قدر عليهم، وما أخذوه على وجه الانتصار بحقهم فهو حلال لهم ولمن أخذه منهم ممن صح ذلك معه على الوجه المباح، وما أخذوه غنيمة فهو حرام وعليهم رده إلى مالكه وإن كانوا بغاة. والله أعلم.