الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٠290
أجوبة المحقق الخليلي
مسألة:
إعانة من جهل حاله على فئة أخرى
ما تقول شيخنا في الفئتين إذا اقتتلتا، واشتبه عليك أمرهما، ولم تدر المحق من المخطاء منهما في الأصل، وأنت في بلد فرقة منهما وهما جماعة كذا، يجوز أن تعينهم على خصمهم إذا عناهم إلى بلدهم التي أنت فيها، وتخرج معهم في حريم البلد أم كيف الحكم
في ذلك؟
الجواب:
لا يجوز لك إعانة المبطل منهم على حال، ولا يجوز الدخول في ذلك إلا على معرفة ويقين بالفئة الباغية التي يجوز حربها.
وأما إذا غشوا الدار لاستباحة النساء والأطفال والأموال ومن لا حجة عليه في ذلك وعرفوا بذلك بالشهرة الصحيحة أو البيئة فيجوز حربهم دفاعا لا على قصد إعانة من لا تجوز إعانته، ولكن للدفع والذب عن استباحة الحريم بغياً وعدوانا وظلما إن قصد به الدفع عن نفسه ومن تلزمه حمايته، أو بجواز الدفاع عنه فهو نوع جهاد يجب في موضع اللزوم، ويجوز فيما سواه، بل هو نوع فضيلة وأعظم وسيلة، ولكل امراء ما نوى وعليه ما نوى.
والله أعلم.
مسألة:
شيخي ربما يصل إلى عندنا أحد من الجماعة ويناظرونني في أمورهم بعد وقوع والقتال، ويريدون منا مساعدة بمال أو كلام غيره، ماذا تشير به علي؟
الفتنة
وأنا مرادي أكون بقربك من هذه الصفة، يريدون منا أمورا تشق علينا وأنا قليل علم بين لي بيانا لأنظر فيه صباحا ورواحا.