الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٠الخارج
أجوبة المحقق الخليلي
ضامنا، وقد يكون غير ضامن وهذه صورة تتسع فاطلب شرحها من كتب الفقه ولا حاجة للاستشهاد بمن لم ير المقتول سواد رأسه فللخروج مسائل في الأثر قائمة بذاتها في شرح الخروج والمنع، وقد ضاق الوقت عن استيفاء شرحها.
مسألة:
ضمان الفرقة الباغية
ما تقول شيخنا في الفرقتين إذا بغت إحداهما على الأخرى فتقاتلوا وتحاربوا، وصح بينهم ما صح ما شاء الله من القتل والتشريد والخراب في الأموال والعبيد ثم اصطلحوا بعد ذلك، فما يلزم الباغية على الأخرى؟ وما يلزمهم لبعضهم بعض من قود وأرش وقصاص وغرامة؟ تفضل بين لنا ما تراه في الأثر أو ما يكون عندك في صحيح النظر، ولك الأجر من
الله تعالى.
الجواب:
يلزم الباغية كل ما أحدثت من البغي في الفرقة المحقة من قتل وكسب ونهب فإن قدر عليها أخذت بذلك كله.
:وقيل: يهدر عنهم ما كان منهم في وقت التقاء الصفوف من قتل وغيره فلا يحكم
عليهم به.
وقيل: يهدر عنهم كل ما أصابوه في حال المحاربة إلا ما كان أصل البغي الذي قوتلوا عليه ووقعت الحرب فيه فإنه لا يهدر عنهم في قول الجميع، ويؤاخذون به ويحاربون عليه حتى ينقادوا إلى حكم الله تعالى.
وأما فيما بينهم وبين الله تعالى فهم مأخوذون بذلك كله.
ومن أحدث شيئا مما يستوجب قودا أو قصاصا أو أرشا أو ضمانا فعليه الخلاص منه