أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٨

308

أجوبة المحقق الخليلي

مسألة:

ففي

هدر الدماء التي على المستحل

هذه الأيام وصلنا رجال من الهشم تائبين من دين الأزارقة المارقين، فقبلنا

توبتهم، وأقلنا عثرتهم، ولكنهم قد سفكوا دماء ونهبوا أموالا قد حكمنا ببعضها عليهم أن يؤدوها إلى من استحقها، وبعضها لم نحكم بها بعد حتى أتونا تائبين، أترى هاهنا أن يدرأ عنهم جميع ذلك فلا يؤاخذون به، أم كيف الحكم فيهم على هذا مع أننا لا ندري قواعد مذهبهم أنهم يستحلون أموال أهل القبلة، وسفك دمائهم قبل الدعوة أو بعدها أم غير ذلك؟ تفضل أوضح لنا ذلك تصريحا كافيا شافيا.

الجواب:

(1)

إن كانوا مستحلين لذلك في دينهم الذي دانوا به فتابوا منه فيهدر عنهم جميع ما أصابوه فيه إلا ما وجد باقيا بعينه من مال أحد من المسلمين فهو مرجوع وصاحبه أولى به.

والله أعلم.

مسألة:

أحكام الحماية وسلاطين الجور

حد الحماية

في حد الحماية إذا قام هذا القائم بجميع شروط الحماية، غير أنه مقصر عن القيام بأموال الوقوفات والأيتام والأغياب وإصلاح الطرق؛ لقلة الأمناء أو لتساهل منه، أيكون مقصرا عن شروط الحماية أم لا يكون هذا الذي ذكرته من شروطها؟

وما حد الحماية التي يجب لمن قام بها الجبر على الزكاة؟ تفضل احصرها لنا بلفظ

(1) في (ب): فيدراً.