أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤١

باب الإمامة

341

هذا ما فتح الله في هذه المسألة، فينظر فيه ثم لا يؤخذ منه إلا بحق.

مسألة:

إذا كان أهل الخشب يدخلون خور صور وعندهم بضاعة صيد وغيرها، هل يصح لنا أن نترك دلالا معلوما لبيع ما عندهم لخوفنا بهم أن يبيعوا بأنفسهم ولم ندر ببيعهم لأجل العشور أعني قعد الساحل، وإن وقع البيع من الخشب وهما في الخور هل يصح لنا أن نأخذ قعدا على موجب ما ينزل من البحر؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

لا يضيق ذلك أن يجعل لهم دلالا للبيع، وما بيع من بحر إلى بحر فالأولى تركه إلا إذا كان ينزل إلى البر من تلك الأماكن. والله أعلم.

مبلغ الخراج إذا أسقط عن المال

مسألة:

(1)

إذا شرط المطنى على المطني () أن الخراج عليه، وكان قد شهر في البلدان أن أهل الخراج يأخذون منه العشر، ثم إن المطنى طلب أهل الخراج العذر فعذروه، هل على المطني رد العشر إلى المطني لأنه أخذه بأقل من ثمنه إذ شرط عليه الخراج؟

الجواب:

إن كان أطنى ماله كله واشترط كون الخراج عليه فعلى قول من يثبت مثل هذا الطناء فهو للمطنى، وقد أراحه الله من الخراج وثبت الطناء له.

(1) مشتري الثمرة.

(2) بائع الثمرة.