الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٣باب الإمامة
أعلم.
343
وأما المداهنة بما لا يجوز من الفعل كالمساعدة على الظلم ونحوه فهذا لا يجوز. والله
مسألة:
أدب القضاء والحكم
رفع الناس إلى الثقة للتحاكم
في رجل كان في بلد لا فيها أحد من الثقات والبصراء، ثم تناظر أهل البلد في رجل يكتب بينهم صكوكا في الحقوق، ورضي أهل البلد بذلك، ثم إن أهل الحقوق تخاصموا عند أهل بلدهم، ورفعوهم عند أحد من الثقات إن الثقة حكم على ما في الصك لتلفت أموال أهل تلك البلد، أيجوز لهذا الثقة أن يرفعهم إلى من كتب بينهم كان المرفوع إليه ثقة أو
غير ثقة؟
الجواب:
إن كان ذلك الثقة ممن يبصر الحكم وهو أهل لذلك فيجوز رفعهم إليه إذا رأى الصلاح في ذلك. والله أعلم.
مسألة:
حد الاطمئنانة والحكم
إذا أباحت الاطمئنانة شيئا وحجره الحكم أو بالعكس أيسوغ لي الأخذ بالاطمئنانة عدولا عن العمل بالحكم، فإن يك ثم خصوص وعموم يمنع من إباحة الأخذ بها مطلقا وحجر العمل بها كذلك، ولا بد من ذلك، فتفضل على بضرب أمثلة أقدر بها على فرز
(1) في (ع) إذا.