الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٦346
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي
قيل: بالمنع من قبول الهدايا مطلقا.
وقيل: بجوازها ممن سبق بينه وبينه التهادي والإحسان من قبل ومنع ما سواه. وقيل: بجوازها من الإخوان وأهل الثقة في الدين ممن يظن أن عطاءه لمعنى البر لوجه الله تعالى لا لأجل منزلة القضاء والحكومة، وما سوى هذا فلا يأخذ إلا على اعتقاد الضمان والمكافأة، فقد أخذ بعض الأئمة على هذا الوجه، وامتنع منه آخرون، وكلهم على شاكلة الحق وهم له مصيبون. والله أعلم.
مسألة:
طلب الحكم من قاض آخر
الحاكم إذا عرف الحكم يقينا، وأراد أحد الخصمين الرفعان إلى الوالي الأكبر أو الحاكم الأعلم فهل له جبره إلى حكمه إذا أبى خصمه محاكمته إلى غيره، أم كيف له وعليه
في ذلك؟
الجواب:
نعم له أن يحكم عليه بذلك ولا يلزمه الرفعان.
وقيل: عليه أن يرفعه. والله أعلم.
مسألة:
شروط سماع الدعوى
حضر زيد عند الحاكم فقال: بايعت عمرا هذا سيفا بعشرين قرشا ولم يوفني إياها؛
أتكون هذه دعوى مسموعة عند الحاكم يطالب بها خصمه سمه له أم لا؟