الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٩باب الإمامة
وإن (1)
349
) قال عمرو: نعم كان له هذا الحق علي من ثمن سيفه هذا ولكني أوفيته إياه
فيختلف في هذا الموضع على من تكون منهما البينة، ويتعارض النظر في ذلك، ولعل الأظهر فيه أنه يكون مقرا وعليه البيئة بالوفاء.
وإذا قال عمرو: هذا السيف لي ولا حق علي لزيد ولا دعوى فهو منكر في هذه الصورة، وعلى زيد البينة، ولا اختلاف في هذا بين أهل العلم. والله أعلم.
مسألة:
في رجل قتل في قرية، فادعى وليه على أهل هذه القرية (أنهم قتلوه، وفيهم البلغ والأيتام والأغياب والنساء والعبيد والأطفال وغير ذلك؛ فكيف يكون الحكم في ذلك، وما حكم هذه الدعوى؟
الجواب:
الله أعلم، ولم يحضرني حفظ في هذه المسألة بعينها، وفي الظاهر أنها مسألة دعوى لكن الدعوى قد وقعت على مجهول؛ لأن أهل القرية يحتمل أن يكونوا من طوائف شتى، وأهل حلل كثيرة، ومواطن عديدة، و للطائفة الكبيرة مثل هذا الحكم، فقد يحتمل كون الرجال ألوفا [والنساء] والعبيد وغيرهم من صبي أو مجنون أو غيره أضعاف ذلك، ولربما يكاد يفوت ذلك عن الحصر، وأنا لا يبين لي أن تكون هذه الدعوى مسموعة على هذه الصفة مع الجهالة بالمدعى عليه، فدعواه مثلا أن أهل صحار أو نزوى أو الرستاق أو سمايل أو
(1) في (ع): إذا.
(2) في (ع) زيادة على. (3) سقطت الواو من (ع).
(4) في الأصل: وللنساء.
(5) في (ع): يكون.