أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٠

360

أجوبة المحقق الخليلي

وأما من علم خيانته فليس له أن يدفع إليه ثمن الغلة ولو وسطه الإمام؛ فإن الإمام

غير متعبد بالغيب. والله أعلم.

مسألة:

في الشهود إذا كانوا غير ثقات وهم في النظر لم يشهدوا إلا بالحق، ولم تظهر منهم خيانة في شهادة ولا غيرها أيقبل قولهم على ما شهدوا عليه أم لا؟

وكذلك شهادة الشهرة من الأربعة إلى الخمسة تقبل شهادتهم بالحكم في الحقوق

والمواشي وغيرها أم لا؟

الجواب:

هذا ليس بشيء فلا يحكم به. والله أعلم.

مسألة:

في الشهود إذا شهدوا بشيء من الأصول والعروض لمن ليست هي في يده وهم أناس غير ثقات ولا عدول إلا إنهم - فيما عندي - لا أتهمهم بشهادة زور ولا جور ومطمئن القلب بشهادتهم في مثل ما يشهدون به هل يصح ويجوز أن أحكم بشهادتهم على المشهود عليه إذا لم يرض بشهادتهم على نفسه لعدم الثقات والعدول وكثرة الظلمة والجهول، وما

تراه وتحبه لي في هذا؟

الجواب:

لا يجوز ذلك. والله أعلم.

مسألة:

في الشهود إذا استشهدهم الحاكم في شيء فقالوا: إنا نشهد أن هذا الشيء لفلان فقط