أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦١

باب الإمامة

361

(1)

هل يحكم الحاكم بهذه الشهادة وهو في يد المشهود عليه؟

الجواب:

يختلف في جواز هذه الشهادة ولا يحكم بها.

وقيل: إنها تامة لإفادة المعنى المراد وما زاد على ذلك تكمل وتثبت، وبيان وتوضيح

أنهم لم يعلموا زوالها عن ملكه إلى غيره، وما لم يعلموه فليس شهادة وإن خرجت إلى غير فعلى صاحبها إقامة البيئة، وهذا القول عندي أصح.

مسألة:

ما تقول في رجلين يتولاهما الإمام والمسلمون فاطلع الإمام عليهما بحدث مكفر، ثم تداعى عنده رجلان في شيء من الدعاوى فأنكر المدعى عليه، فطلب منه البينة، فجاء بالرجلين اللذين كانا وليين للإمام والمسلمين وشهدا بحقه بحضرة الإمام بعدما اطلع على حدثهما، أيجوز له أن يقبل شهادتهما قبل استتابتهما أم لا؟

الجواب: لا يجوز له.

قلت له: فإن استتابهما الإمام فلم يتوبا، أيجوز له أن يرد شهادتها في ظاهر الحكم وهما وليان للمسلمين، أو يشهد أولا على حدثهما ثم يرد شهادتهما أم كيف الحكم في ذلك؟ قال: ليس له أن يقبل شهادتهما، وهو مخصوص فيهما بعلمه، ولا يبين لي أن عليه أن يشهد عليهما ولا سيما في موضع ما لا يباح ذلك، فقد يكون في بعض المواضع قاذفا، وقد يكون مدعيا وليس هو بحجة على الشهادة وحده على حال. والله أعلم.

(1) في (ع): وهي.