الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٢362
أجوبة المحقق الخليلي
مسألة:
فيمن رضي بشهادة رجلين شهدا عليه في حق، ولم يكونا مقبولين بالحكم الشرعي، ثم قال: لا أرضى بهما بعدما شهدا عليه بذلك، أيحكم عليه بشهادتهما أم لا؟
الجواب:
إذا رضي بها بعد أن شهدا عليه فهي ثابتة عليه، وإن رضي بها قبل أن يشهدا عليه فمختلف في ثبوتها عليه. والله أعلم.
مسألة:
حكم شهادة الواحد
في وكيل الفلج إذا كان ثقة وقال لي: إن فلانا أمرني أن أنقل هذا الماء لفلان، وانقله أنت أيها الكاتب في النسخة، وأصحاب الماء كلاهما ميتان إلا من قول الوكيل، وهو رجل أمين ثقة قلما يوجد مثله في زماننا هذا، وأصحاب الفلج متراضون به في أمر فلجهم؛ لأنه لا يصير إلا في الصحيح غير هذا الوكيل يخبره والماء في حوز المأمور له بإنقاله أيجوز لي أن أنقله إذا اطمأن قلبي إلى تصديقه أم لا؟ والوكيل قد مات أيضا وأنا لم أنقله، وإذا لم يجز كيف الحيلة في هذا الماء، ولمن يصير؟ عرفنا به.
الجواب:
أما في الحكم فلا يكتفى بقول الواحد، لكن يسع على سبيل الاطمئنانة من قول الثقة، ولا سيما إن صار الماء في يد المنقول له فهو أثبت حجة، ويحسن أن تكون الكتابة في هذا على سبيل الحكاية عن الثقة.
(1) في (ع): بإنقاذه.