أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٤

364

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي

الله أعلم، والذي معي

أنه مصدق في مثل هذا في حال قضائه وشاهد من بعد عزله؛ لأنه حجة في وقت ما جعل له ذلك، وهو كغيره من الناس بعد العزل، فليس هو بأكثر من

شاهد، وعندي أن في الأثر كذلك.

مسألة:

إذا ادعى الجابي الأمين للزكاة عن أمر الإمام أو نائبه في ذلك أن فلانا قد ستر عنه من الزكاة كذا وكذا، وجحده إياه بعد أن اطلع عليه وعرفه الحكم على صاحب المال تسليم ما ادعاه الجابي أم حتى يكونا اثنين؟

الجواب:

لا يحكم عليه بقول الجابي وحده ويجوز للجابي وحده أن يطالبه بذلك، ويأخذه بمقتضى علمه إلى أن يخاصمه إلى الشرع، ويدعوه إلى أحكام المسلمين، فليس له أن يتعدى حكم الظاهر فيه. والله أعلم.

مسألة:

العمل بالشهرة

ما حد الشهرة القاضية التي قيل فيها: إنها أعظم حجة من شهادة الشاهدين وأنها توجب الحكم القطعي؟ وما حد شهادة الشهرة في الكثرة؟

وهل من رأي تعتمده يسوغ الحكم به في جميع القضايا غير النكاح والنسب والموت؟

بين لنا ذلك مأجورا.

الجواب:

حدها أن يوجب العلم القطعي الذي لا يجوز الانقلاب عليه كعلمك بعلي بن أبي