الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٥باب الإمامة
طالب وعمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان والهند والسند والبصرة وغيرها ولا نرى
حدا في كثرة ولا قلة أصح من هذا ولا أثبت منه والله أعلم.
مسألة:
كيف صفة الشهادة التي تقبل بالشهرة والتي لا تقبل إلا بالبينة العادلة بين لنا ذلك؟
الجواب:
جاء الأثر أنها لا تجوز إلا في ثلاث: النسب والموت والنكاح، ثم ما أشبه ذلك فحكمه كذلك في الشهادة بالشهرة
مسألة:
في شهادة الشهرة بالنكاح والنسب وفي الموت، ما معنى هذه الشهادة بالشهرة؟
الجواب:
أما شهادة النكاح بالشهرة على أن يشهر في البلد ويشهد الناس على أن فلانا زوجته فلانة، وفلانة زوجها فلان وفلان أخذ فلانة على هذا المثل في شهادة الشهرة. وأما بالنسب على أن يشهر في البلد وتشهد الناس بالشهرة أن فلان بن فلان بن فلان
وفلان بن فلان بن فلان على هذا المثل في النسب.
وأما في الموت للشهادة بالشهرة على أن يشهر في البلد ويشهد الناس على أن فلانا قد مات في المكان الفلاني على هذا المثل في شهادة الشهرة والشهرة التي لا يدفعها دافع. والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة:
ما تقول في الشهرة إذا تطابقت الألسن عليها في هذا الزمان تقضي شهرتهم ويكونون حجة؟ وإذا اختلفت الشهرة في البلدان أتكون حجة أم لا، أم تكون شهرة غير مسموعة؟