الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٦366
أجوبة المحقق الخليلي
وما الحكم في ذلك؟ أفتنا في جميع
الجواب:
ذلك.
نعم إذا كانت شهرة حق فيما يجوز قبول الشهرة فيه لا في شهرة الدعوى، ولا في شهرة الباطل، ولا في ما لا يجوز قبول الشهرة فيه. والله أعلم.
مسألة:
إذا شكا أهل قرية من رجل أنه حاز مالا للمدرسة ويريدون انتزاعه، وقال: هذا مالي في يدي وهو لي لا أتركه إلا أن يحكم علي حاكم.
أرأيت إذا جاء من أهل القرية قدر عشرة رجال غير ثقات، وشهدوا أن هذا المال في يده وقف للمدرسة هل يحكم عليه بشهادتهم رضي أو لم يرض، ويكونون عليه حجة من حجة الشهرة، أم لا تكون الشهرة حجة إلا في الحوز دون الحكم بالحقوق؟ أم كيف ترى في
هذه الصورة؟ الجواب:
لا يحكم عليه بذلك إلا إذا شهر عند الحاكم أنه للمدرسة فينزعه منه بالشهرة
القاضية. والله أعلم. مسألة (1):
إن قول الأعراب الفسقة ليس بحجة في الشهادة إذا شهدوا على قتيل، ولكن يجوز الأخذ في مثل هذا بالشهرة التي لا يرتاب فيها وهي أصح من الشهادة فيما قيل. والله أعلم.
(1) في المخطوط الجواب فقط.