الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٧باب الإمامة
367
مسألة:
الشهادة على الشهادة
في الشاهد إذا شهد عن شهادة أحد من الناس ولم يقل إنه أشهده على شهادته ولكن قال: إنه سمعه يذكرها، أتقبل تلك الشهادة على هذه الصفة أم لا، كانت الشهادة على
النسب أو على غيره؟
الجواب:
لا تثبت الشهادة على الشهادة إذا وقعت بلفظ: سمعت فلانا يقول، سواء كانت في نسب أو غيره؛ لأن الإسماع غير الإشهاد، وسمعه يذكرها أبعد في الجواز من سمعه يشهد بها، وكلاهما بعيد من القبول في الحكم في موضع قبول الشهادة عن الشهادة، ومع الإتيان بلفظ صحيح ثابت فلا يقبل إلا عدلان أو عدل وامرأتان في رفع الشهادة على الصحيح من القول ولو كان عن امرأة.
ماتت.
ورخص بعضهم في شهادة المرأة أو الرجل عن المرأة إذا أشهدتهم المرضعة بذلك ثم
وعلى قول فكذلك ما يشبه الرضاع فيما يجوز الحكم فيه بشهادة المرأة وحدها، وذلك فيما لا يطلع عليه الرجال.
حال.
وفي أصل شهادة واحدة من النساء على ذلك مختلف:
فقيل: لا يجزي أقل من الاثنتين، والأربع في قول آخر، ولا بد من التعديل على كل
مسألة:
في القابلة إذا حضرها امرأتان ورجل كانوا ثقات أو غير ثقات أقوالهم حجة أم لا؟