الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٨368
أجوبة المحقق الخليلي
الجواب:
إذا كانت المرأتان ثقتين والرجل ثقة فقولهم حجة، وأما إذا كانوا غير ثقات فقولهم
ليس بحجة. والله أعلم.
حكم الشهادة على العورات
مسألة (2):
في الشهادة على العورات هل هي جائزة أم لا؟
الجواب:
قد يختلف في ذلك، وأكثر ما قيل به الجواز فيه في وقت الحاجة إلى ذلك لإنفاذ الحكم لئلا تذهب الحقوق، فتنظر النساء امرأة واحدة عدلة تنظرها بأمر الحاكم وله تصديقها على الأصح، وقيل: لا تكون الحجة في ذلك إلا من امرأتين، وقيل: أربع لأن كل اثنتين عن رجل في الشهادة، والرجل ينظرهم، ويكون حجة للحاكم إن لم ينظر الحاكم بنفسه، وقيل: لا يكون حجة له في ذلك إلا الشاهدان في أهل العدل.
مسألة:
حمل البينات من مكان إلى آخر
ومن الأثر قيل: لا تحمل البينة من بلد إلى بلد في الدين ولا في الوكالات ولا في الوصية ولا في النسب ولا في المواريث وصحتها، وتسمع البينة على هذا كله في بلده ولو قدر صاحب البينة على حملها انتهى.
قال غيره: تفضل أيها الشيخ العالم الخليلي بين لنا معنى هذه المسألة، إنها تخرج في
(1) في (ع): إن.
(2) وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين، ص 92/ أ.