الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٩باب الإمامة
369
حكم البينة الغائبة عن المصر، ويكون قوله من بلد إلى بلد أي من مصر إلى مصر، أم يريد بهذا البلدان التي كلها في مصر واحد كنزوى وسمايل وسمد وإبرا تفضل ببيان ذلك
مأجورا؟
الجواب:
الله أعلم، وكأنه لم يخصص الأمصار فقوله أشبه أن يكون في القرى من المصر. والله
أعلم.
مسألة:
جواب من الأثر: فعلى ما وصفت فإذا كان يقدر ومعه ما يبلغه ويبلغ بينته إلى القاضي فعليه حمل البينة إلى القاضي، ولا نسمع في ذلك حدا لفقره ولا لغناه مثل الأيمان والحج إلا ما قالوا: إذا كان يقدر على حمل البينة أو لا يقدر على حمل البينة.
قال غيره: تفضل شيخنا بين لنا حد القدرة التي يحد بها حمل البينة وحد الغنى في ذلك وحد الفقر، فإنا لم نجد ذلك إلا مجملا كما قال به الشيخ لتعلم
الجواب:
عندي أن حده إذا كان يقدر على وجود الزاد والراحلة لمن يحمله من غير أن يتكلف ذلك بدين أو مضرة تلحقه على نفسه أو على من يلزمه عوله هو قادر. والله أعلم.
مسألة:
مما قاله شيخنا الكدمي: قلنا: فنحن نوجدك الموضع الذي فيه الخروج على الشهود بغير حملان ولا نفقة إذا كان ذلك في القرية ولم يكونوا مسافرين فلا اختلاف معنا أنهم إذا قدروا على الوصول إلى الحاكم في البلدان عليهم الوصول في تأدية ما لزمهم من الشهادة.
(1) في (ع): على.
(1)