أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧١

باب الإمامة

الجواب:

يحضرون جميعا فيشهدون بحضرة المشهود عليه أو نائبه، ولا شهادة لهم في الحكم مع غيبته، ولا يلزم تفريقهم في حال الشهادة ولا يؤمر به إلا أن يكون في مخصوص من الأمور لمصلحة يراها الحاكم فعسى أن يجوز ذلك. والله أعلم.

مسألة:

الشهادة بحق على ميت

إذا شهدت البينة على أحد بحق في حياته ومكث ما شاء الله، ثم توفي وأراد من له الحق الإشهاد من البينة فقالوا نشهد عليه من مدة، فقال ورثة الهالك: تشهدون عليه أنه باق إلى أن مات فقالوا: لا نعلم به إلى أن مات بل نشهد عليه عند محضرنا عندكم، أعلى البينة أن يشهدوا عليه إلى أن مات أم تكفي الشهادة عند حضورهما على الحق، ويجب أداؤه عليهم أم لا؟ عرفنا وأنت مأجور إن شاء الله.

الجواب:

إن الشهود إذا غاب عنهم علم قضاء الحق الذي شهدوا عليه وهو محتمل للوفاء [ .... ] شاهدون به في الأصل فعليهم أن يشهدوا به ويقولون في شهادتهم وما علمنا له بوفاء حتى أدينا هذه الشهادة وإن شهدوا أنه عليه إلى أن مات بطلت شهادتهم، ولا يجوز للحاكم أن يحكم بها، واحتمال الوفاء لا يمنعهم من الشهادة. والله أعلم.

مسألة:

اختلاف شهادة الشهود

فيمن ادعى على رجل بحق وأراد الحاكم البينة من المدعي، وأتى بشهود وشهدوا

(1) بياض قصير في النسخ المخطوطة.