الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٢372
أجوبة المحقق الخليلي
بما ادعى به المدعي أو أحد منهم شهد بالأكثر وأحد بالأقل من الحق، أو شهدوا كلهم
بالأقل فشهادتهم ثابتة؟
الجواب:
إذا شهدوا بشهادة ثابتة بأكثر ما ادعاه أو بأقل جازت شهادتهم إن كانوا عدولا، وإن شهد أحدهما بأكثر والآخر بالأقل حكم له بالأقل، وإن الأقل داخل في الأكثر على الأصح.
والله أعلم.
مسألة:
صفة شهادة العصبة
في شهادة العصبة بالميراث إن لم يكن له وارث بين ويقول: أنا وارث هذا الهالك، ويقول الثاني: أنا أرث هذا الهالك، وتداعيا في إلقاء الحيلة واحتجا بالشهود كيف صفة هذه
الشهادة؟
الجواب:
أما شهادة العصبة على أن يشهد ثقتان عدلان على أن فلان بن فلان بن فلان بن فلان وفلان بن فلان بن فلان بن فلان ويشهدا على أن فلانا الأخير جد فلان وفلان هذين ويشهد الثقتان العدلان لم نعلم وارثا لفلان إلا فلانا فإذا صح ذلك حصلت الشهادة.
والله أعلم.
(1)
مسألة:
شهادة الولد لأبيه والعكس
ما تقول في شهادة الولد لوالديه جائزة أم مردودة؟ وفي شهادة الوالد لولده مقبولة أم
(1) في (ع): يعلم.