أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٣

باب الإمامة

مردودة؟ أفتنا يرحمك الله.

الجواب:

شهادة الولد لأبيه وأمه جائزة إذا كان هو مقبول الشهادة.

وأما شهادة الوالد لولده فمختلف فيها، وأكثر القول أنها لا تجوز.

مسألة:

الإقرار على النفس

في إقرار المحبوس بالحق المطالب فيه، وإقراره بكتابة الورقة كتبت على نفسي لكن لا قبضت المضمون، وهل مأخوذ محكوم عليه بالإقرارين؟

الجواب:

قيل: إذا أقر أنه كتب ذلك الإقرار المكتوب عليه في ذلك الصك فأقر أنه كتبه على نفسه فهو ثابت عليه بأنه يتضمن معنى الإقرار به إذ محال أن يكتب عليه الكاتب إلا ما يقر به، وهو مقر أنه كتبه على نفسه فقوله: لا قبضت المضمون إنكار لما ثبت من إقراره فليس بشيء إلا أنه في العرف والعادة، ويجوز حتى في الحكم أن يعلم المقر له أن المقر كاذب في إقراره، أو متساهل فيه فيجوز أن يختلف في وجوب اليمين عليه إذا ادعى المقر أن المقر له يعلم منه خلاف ما كان منه من إقراره، وأنه فيه كاذب أو متساهل أو مخدوع، فهو بخلاف الإقرار عند الحكم فلا وجه فيه إلا الحكم به إن صح ما يتجه لي في هذا عن نظر إن صح فينبغي أن ينظر فيه. والله أعلم.

مسألة:

في زنجي تزوج زنجية تدعي الحرية، ثم أتيا بأولاد وولاء الرجل لقوم، وولاء المرأة لقوم آخرين، ثم بعض الأولاد أقر بالملك لعشيرة أولياء أمه ما يكون إقراره على هذه