الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٦376
أجوبة المحقق الخليلي
مسألة:
اليمين في الدعوى
من تجب عليه اليمين وتكاثره الناس بحضرة الحاكم أن يسمح يمينه مكاثرة كثيرة، هل يصح للحاكم أن يسكت عنهم إلى خاتمة قولهم؟ أم المكاثرة لها حد معلوم؟
الجواب:
لا بأس على الحاكم في ذلك ما لم يجبروه أو يصدوه عن تقية وهو يعلم ذلك.
مسألة:
الفرق بين يمين القطع ويمين العلم
ما الفرق بين يمين القطع ويمين العلم؟
الجواب:
إن كل ما كان من الدعاوى متعلقا بغيره في الأصل، وأمكن أن يكون خارجا عـ علمه لا ما كان لزومه إياه على الجهل به فهو يمين علم، وما خرج عن هذا فهو يمين قطع. ومثال ذلك في يمين العلم:
الصورة الأولى: فيمن (1) ادعى على هالك أحد حقا ولم تقم له به البينة، والوارث ينكر ذلك فعليه اليمين بالعلم لتعلق الحق على غيره في الأصل.
الصورة الثانية: في وارث الهالك إذا ادعى على أحد حقا لهالكه، فادعى المدعى عليه أن ذلك الحق قد قضاه الهالك، ولا بينة له بذلك، فعلى الوارث اليمين بالعلم إن أنكر ذلك. الصورة الثالثة: فيمن ادعى على عبد أحد جناية تثبت الحق في رقبته، وسيده ينكر
(1) في (ع): فيما.