أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٧

باب الإمامة

ذلك ولا بينة، فاليمين على السيد بالعلم.

وكذا لو ادعى عليه حقا مما يلزم السيد في ماله لو أقر بذلك فإذا أنكر السيد ولا بينة

للمدعي فعليه اليمين بالعلم.

الصورة الرابعة: إن ادعى لعبده حقا على أحد من معاملة بينه وبين العبد كالعبد المأذون له في التجارة إذا غاب عن سيده، وادعى له حقوقا محتملة على أحد، ولا بينة فعلى المدعى عليه اليمين بالقطع.

وكذا إن أرادها من العبد، وإن ردها على السيد حلف على العلم أن عبده يدعي له

هذا، ولا يعلم أنه كاذب في دعواه.

وكذا حكم الجنايات التي يدعيها لعبده من دعوى العبد لها على غيره فحكمها في

ذلك كما مضى.

الصورة الخامسة فيمن له حق على أحد فادعى أنه قد سلمه لوكيله وهو ينكر ذلك ولا بينة، فعليه اليمين بالعلم

الصورة السادسة: فيمن ادعى له وكيله حقا على أحد من بيع ماله أو دين أو نحوه، والوكيل عنده ثقة أو أمين فأنكر المدعى عليه ذلك ولا بينة لكن رد اليمين عليه فعليه في هذا الموضع اليمين بالعلم كما في مسألة العبد.

الصورة السابعة شهد له شاهدا عدل بحق على أحد، وهو لا يعلم به إلا من تلك

(1)

الشهادة ففي الأثر أن له أن يأخذه في حكم الظاهر ويحكم فيه على شهادة العدلين. فإن أراد اليمين منه المدعى عليه كان عليه أن يحلف أنه لا يعلم أن شاهديه شهدا له

بباطل، وله أخذ الحق.

(1) سقطت الواو من (أ).