الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨١باب الإمامة
مسألة:
أيها الشيخ العلم ما الفرق بين يمين القطع ويمين العلم؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
38+
إذا كانت الدعوى عليه بنفسه في حق يدّعي عليه من أخذه أو فعله فاليمين بالقطع،
(1)
وما ادعي عليه مما هو في الأصل على غيره فصار إليه بسبب كحق) على عبده أو هالكه أو ما كان من جناية في خطئه فاليمين عليه بالعلم. والله أعلم.
مسألة:
فيمن ادعى على رجل أنه أعاره مسحاة، وقال المستعير: لا أحفظ أنك أعرتني مسحاة ولا غيرها؛ فما لفظ اليمين لم أحفظ [يمين علم] أو يمين قطع.
الجواب:
اليمين بالقطع؛ لأنه يدعي عليه بالقطع.
مسألة:
اليمين في دعوى الشتم
فيمن ادعى على رجل أنه شتمه وأنكر المدعى عليه قوله هل تجب اليمين على المنكر
في مثل هذا؟
كليهما؟
أرأيت إن رد اليمين على المدعي هل تلزمه اليمين) في ذلك أم لا تلزمهما اليمين
(1) في (أ): لحق.
(2) سقطت من (أ).
(3) سقطت من (ع).
٢٬١٧٠ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.