أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٢

382

أجوبة المحقق الخليلي

الجواب:

(1)

ليس في مثل هذا يمين. والله أعلم.

مسألة:

البينة على المدعي واليمين على من أنكر

إذا ادعى رجل على رجل آخر بحق وأنكر دعواه أيلزمه يمين له أم لا؟ إذا قال: لا

بقي لك حق باقيا علي؟

الجواب:

إذا عدم المدعي البينة فعلى المنكر اليمين. والله أعلم.

مسألة:

اعلم شيخنا أنه حضر عندي رجل وامرأة في محاكمة بينهما، فادعى الرجل بأنه أودع عند المرأة عبيدا أمانة، فأنكرت المرأة، فقالت: لا ولكن تركتهم في مالي، ولم أمنعكه، فقلت له: أعندك بينة في ذلك؟ فقال: لا، فقلت له: لك عليها (3) يمين إن أردتها خذها، وإلا تأخر عنها، وأنا لا من أهل ذلك، ولكنهم أناس يخصوننا، وامتحنوني في ذلك، بين سداد قولي، وازجرني عن باطلي، مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

إن الذي صدر منك في هذا هو الصواب. وفقك الله للسداد، وسلك بك منهج

الرشاد.

(1) سقطت من (ع).

(2) سقطت من (ع).