الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٣باب الإمامة
مسألة:
383
فيمن باع لرجل متاعا بيع نسيئة، فأراد حقه من المشتري بعد انقضاء مدة النسيئة
بينهما، فأنكر المشتري ذلك الحق وأبى عن تسليم الحق، هل يلزمه يمين أنه لا بقي حق عليه لخصمه ولم يكن عنده حجة في ذلك؟
أرأيت إن رد اليمين على المدعي بذلك أيلزمه له يمين أم لا؟
الجواب:
نعم في مثل هذا اليمين وفيه رد اليمين. والله أعلم.
مسألة:
فيمن ادعى على رجل بحق وأنكر المدعى عليه، فوجب على المدعي البينة، وعلى المدعى عليه اليمين، فالمدعي حصل بينته وقال [المدعى عليه للمدعي]: احلف، فقال المدعي: أنا لا أحلف وعندي بينة، أتجزيه البيئة عن اليمين كانت البينة عادلة أو غير عادلة؟ أم عليه اليمين مع البيئة؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
قيل عليه اليمين إذا طلبها منه الخصم. والله أعلم.
مسألة:
توجيه اليمين للعبد في دعوى الوطء في الحيض
في العبد المملوك إذا ادعت عليه زوجته أنه وطئها في الحيض وهي حرة فأنكرها، إذا وجبت عليه اليمين هل هي عليه بنفسه أم على مولاه، أم أحكامهم غير ذلك؟
(1) في (أ)، (ع): [المدعي للمدعي عليه] ولا يستقيم معها السياق.