أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٤

384

أجوبة المحقق الخليلي

الجواب:

عليه في نفسه لا على مولاه، وإنما لمولاه أن يحاكم عنه إن شاء أو يأمره هو بالحكومة، فإذا وجبت اليمين حلف العبد في هذا، ولا تجب عليه اليمين إلا إذا ادعت وطأه في الحيض وطئا تصرح بصفته بشرطين: أحدهما أن يكون عالما بحيضها في حال وطئه غير ناس ولا جاهل، والثاني أن يكون متعمدا لذلك غير مخطاء. والله أعلم.

مسألة:

اليمين في دعاوى وكيل المسجد

ما تقول شيخنا في وكيل المسجد أعليه وله المحاكمة في المسجد أم لا؟

وإذا وجبت على خصم المسجد يمين أعليه أن يحلفه أم لا وعليه هو أيضا يمين أعني الوكيل للمسجد أم لا؟ تفضل شيخنا صرح لنا جواب هذه المسألة ولك عند الله

جزيل الثواب إن شاء الله.

الجواب:

نعم لوكيل المسجد وعليه أن يحاكم له وعنه في موضع وجوب ذلك، ولا يمين على وكيل المسجد ولا يمين له أيضا، وإنما يحكم له وعليه بالبينة إذا حاكم للمسجد. والله أعلم،

وبه التوفيق.

(1) سقطت من (أ).