أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٥

باب الإمامة

مسألة:

الدعاوى في الزواج

الاختلاف في الصداق

385

فيمن تزوج امرأة على ما اتفقا عليه من الصداق فاختلفا في ذلك قبل الدخول أو بعده، كيف الحكم بينهما؟

الجواب:

أما إذا أقرا أنهما لم يتفقا على صداق مسمى وهما ممن يجوز إقراره عليه فإن كان لم يدخل بها فيقال له: إما أن يعطيها صداقها الذي تحده، وإما أن يطلقها ويمتعها.

الثاني: وأما إن كان ذلك بعد الدخول فيحكم لها عليه بصداق مثلها. الثالث: وأما إذا ادعى هو أن صداقها الذي اتفقا عليه هو كذا وكذا، وادعت هي أكثر منه، فيقال له: إما أن يعطيها صداقها الذي تقول وعليها فيه اليمين، وإما أن يطلقها ويعطيها نصف الذي يقر لها به من الصداق مع يمينه، هذا قبل الدخول.

الرابع: وأما إن دخل بها فالقول قوله هو في الصداق مع

يمينه؛ لأنه هو الغارم. الخامس: وإذا تزوجها ولم يشترط الصداق فهي المسألة الأولى بعينها قبل الدخول.

السادس: وكذلك من بعد الدخول فهما أصل واحد. والله أعلم.

مسألة:

عن الزوج إذا دخل بزوجته وقال: تزوجتها على صداق كذا وكذا ولم يبق علي منه

شيء، وإن قال تزوجتها ولا بقي علي لها) صداق، ففي أي موضع من هذا يكون فيه

(1) سقطت من (ع).

(2) سقطت من (ع).