الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٦386
مدعيا؟
أجوبة المحقق الخليلي
وكذلك مشتري السلعة إذا كانت في يده وقال اشتريتها بكذا وكذا وأديت الثمن أو قال: اشتريت ولا علي من ثمنها شيء، أيكون مدعيا في ذلك أم القول قوله على هذه الصفة؟ عرفنا وجه الحق.
الجواب:
يعجبني إن كان قد دخل بالزوجة أو صارت السلعة في يده أن يكون القول قوله في
الوجهين.
وإن كان لم يدخل بالزوجة أو لم يقبض السلعة فهو مدع في الأداء، والقول قول (1) صاحب السلعة أو الزوجة في الوجهين، هذا إذا لم يصح بالبيئة العادلة في الوجه الأول والثاني خلافه. والله أعلم.
مسألة:
دعوى الطلاق في مرض الموت
في المطلقة ثلاثا إذا مات المطلق فادعت هي أن الطلاق في المرض، وأنها وارثة وادعى الورثة أن هذا الطلاق في الصحة، وأنها لا ترث، فمن يكون المدعي منهما؟ وعلى
من تكون البينة؟
وإذا كان للورثة بينة بكون الطلاق في الصحة وللمرأة بينة أن الطلاق في المرض فأي
البينتين أولى؟
الجواب:
الله أعلم، والذي يظهر لي في هذا أنه على قول من يقول: إن المطلقة في المرض ثلاثا لا
(1) سقطت من (ع).