أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٨

388

أجوبة المحقق الخليلي

ألا

في حوائجه فله حكم المرضى) في مثل هذه الأحكام، ولكني أشترط فيه عن نظري يكون المانع من قيامه مثل خدر أو غيره من أوجاع المفاصل المانعة من قيامه مع وجود الصحة فيما سوى ذلك، ألا وقد يمنع من القيام علل أخرى كالدوار والسدر فينبغي [أن ينظر] في مثل هذا، أيكون لصاحبها حكم الصحيح أم المريض في حاله تلك؟ والاعتبار الثاني فيمن ثبت له اسم المرض وحكمه بحسب القواعد الشرعية فطلق

ثلاثا [فمختلف في حكم] توريث زوجته منه على أقوال:

أحدها: أنها لا ترث منه على حال؛ لأنه طلاق ثابت عليه في الأصل، وقد ثبت له حكم الثلاث، ولم يقل أحد بأن له ردها فيما نعلم، وبانقطاع العصمة بينهما تنقطع أسباب الزوجية من الموارثة وغيرها، وإن كان معصية في الأصل فوبال ذلك عليه، وإثمه راجع

إليه.

وفي قول آخر: فهي وارثة منه إذا مات وهي في العدة؛ لأنه هرب من حق وجب لها، و من هرب عن الحق رد إليه على رغمه؛ لئلا يثبت التلاعب بأحكام دين الله تعالى. وفي قول ثالث: فإن علم أن طلاقه ضرار حكم بتوريثها إذا مات وهي في العدة

وإلا لم ترث.

وفي قول رابع: فإن علم أنه ضرار حكم بتوريثها ولو انقضت العدة وإلا فلا ترث. وفي قول خامس فطلاق المريض بالثلاث كله ضرار وهي وارثة منه على كل حال ولو انقضت العدة، هذا إن لم تكن مختارة للطلاق بنفسها وطالبته إياه منه فإن طلبته منه

(1) في (أ): المريض.

(2) سقطت من (ع).

(3) سقطت من (أ).

(4) سقطت من (ع).