أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٩

باب الإمامة

فوافقها عليه لم ترث.

وقيل: هي وارثة ما لم تفتد منه، فإن افتدت منه فلا ميراث لها.

389

وفي قول آخر: فهي وارثة منه على حال ما كانت في العدة بناء على قاعدة من يرى أن طلاق المريض بالثلاث كله ضرار.

ويخرج فيها قول آخر بتوريثها ولو انقضت العدة بناء على القاعدة السابقة. ويعجبنا في المفتدية والمختارة بنفسها الطلاق ألا يكون لها ميراث منه؛ لوضوح عدم الضرار من قبله.

فأما إن كان هو الطالب منها للفدية فأعطته ذلك لا عن تقية ولا عن حياء مفرط ولا عن أذى منه لها فحكمها في هذا حكم المختارين المتوافقين على الطلاق با فيها من الأقوال.

(1)

قلت له: ولعلك أن تزيدني إيضاحا فيما سبق من أحكام الشهادة، فقد رأيت في قولك في) المشتري أنه إذا أقام البينة على أن البائع قد بايعه إياه وهو صحيح يقوم بأمره، ويخرج في حوائجه، ويتصرف في أمواله، فهلا يجتزى في الشهادة بدون هذا التوضيح والتفسير؟

قال: والله أعلم، والذي معي أن هذا التفسير توضيح لأحكام الصحة وبيان لها، وليس المراد منه التزام هذا اللفظ، بعينه، ولكن إذا جاء المعنى المفيد ذلك على هذه الصفة كان جائزا وثابتا في الحكم، كما لو شهدوا أنه صحيح الجسم لا مرض به سالم العقل لا تغير به كان ذلك كافيا، والعالم والضعيف في ذلك سواء، وقد يكتفى من العلماء في الشهادة بالإجمال المثبت لمعنى الحكم، كما لو شهدا أنه باع وهو في حد من يثبت بيعه ويجوز عليه

(1) في (ع) زيادة: أن.