أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩١

باب الإمامة

وقيل: إن بينة ذي اليد أولى على حال كذلك قولا مطردا في الأثر في جميع الصور؛ لاجتماع البينة واليد جميعا، وإليه يذهب أكثر أهل العلم، ولهذا رجحناه في هذه الصورة واستحسناه حتى لم نذكر الاختلاف معه في القياس عليه في القاعدة التي سبقت في مسألة الطلاق. والله أعلم، فلينظر فيه.

قلت له: وقد بدا لي البحث والمراجعة عن قولك في مسألة البيع كالمشتري إذا قبض المبيع فلأي معنى اشترطت هنالك القبض؟

فيه؟

(1)

(2)

وهل من فرق في المسألة بين المبيع) إذا قبض أم لم يقبض إذا تعارضت البينات

قال: الله أعلم، والذي معي أن بينهما فرقا واضحا، وهو أن المشتري إذا لم يقبض السلعة من البائع وأقام البينة على وقوع البيع منه في صحته وجواز أمره وبقاء السلعة في يده على وجه الأمانة أو لما جاز له من قبضها حتى يدفع الثمن إليه فالبينة في هذا هي بينة المشتري ويحكم له بها ولو أقام الورثة البينة على وقوع البيع في المرض لم تقبل؛ لأنها معارضة ولا أعرف في هذا المعنى اختلافا.

(3)

فانظر الفرق بينهما: أن الصورة الأولى يختلف فيها في قبول البينة من المشتري مع كون السلعة في يده، وهاهنا تكون بينة مقبولة بلا خلاف مع كون السلعة في يد غيره وهذه من دقائق الأحكام. قلت له: فإذا) كان الأمر كذلك فالمطلقة لم يكن منها قبض ولا لها في ذلك يد؛

(1) سقطت من (ع).

(2) في (ع): البيع.

(3) في (أ): تقيل.

(4) في (ع): فإن.