الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٥باب الإمامة
395
فقال الورثة: نحن لا نقضي عن أبينا إلا بصحة، ولا نعلم أنه باق عليه لك حق، كيف القول في ذلك؟ وقد وجدنا في بعض الآثار أن الآجل حكمه باق، أيحكم شيخنا بهذا القول إذا أنكرها الورثة وكان فيهم يتيم؟
الجواب:
إذا أنكرها الورثة فلا يحكم لها به إلا بالبينة العادلة، وما يوجد في الآثار أن الصداق الآجل حكمه باق حتى يصح قضاؤه فهو صحيح، ومعناه إذا صح بالبينة أو بإقرار الوارث الذي يجوز عليه إقراره أن لها عليه صداقا، آجلا، ولا يعلمون أنه قضاها إياه أم لم يقضه فهذا حكمه [ .... ] إلا أن يصح أن الهالك قضاه.
مسألة:
دعوى المرأة على وليها الضرب لها
إذا وصلتنا امرأة شاكية من وليها أنه ضربها أو حبسها أو قيدها، ولها ولي دونه أو لم يكن لها ولي غيره، فأقر بذلك بل إنه زعم أنه صار منه ذلك تأديبا لها لمصلحة يراها وفسرها، وأن لو صح ذلك عليها لكان ذلك جائزا منه عليها، ولكنها جحدت كون ذلك منها، ولا بينة عنده عليها في ذلك، كان قبل ظهور أو في الحين، كيف الحكم في ذلك بينهم؟ لنا ذلك شيخنا جزاك الله خيرا.
وهل فرق في هذا وفي الولد إذا شكا من أبيه، أو الخادم من سيده أو أمثالهم؟ بين لنا
ذلك بالتفصيل، فإن الحاجة إليه، داعية والبلية به، نازلة، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الجواب:
هذا من المحتملات، وما كان من قبل زمانك فدع، وأما ما يكون الآن فلا تقدم فيه
(1) بياض بالأصل ولعل الكلام: فهذا حكمه باق.