الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٣باب الإمامة
الجواب:
403
إذا أنكر المشتري فعلى البائع البينة، فإن لم يجد البينة فالقول قول المشتري مع يمينه أنه
ما اشترى منه شيئا.
فإن ادعى البائع بأن المشتري قبضه شيئا من الثمن، وطلبه المشتري منه فينظر في دعواه إن كان دفعه إليه على سبيل التصديق أو الغلط أو الأمانة فله حجته إن أراد استرجاعه إذا صح) أنه لا حق فيه له. والله أعلم.
مسألة:
القول قول البائع في المبيع
وجدنا في كتاب «اللباب» أن القول قول البائع في الشيء المبيع بالقطع ثم انتقض بوجه حق إذا اختلفا فيه هو ومن اشتراه، وعلى المشتري بالقطع البينة أنه هو الشيء إذا أنكره البائع، وقال: إن شيأه أحسن من ذلك أو ما أشبه هذا من هذه المعاني.
فأحببنا أن نعرف صحة هذه المسألة منك، ونأخذ صوابها عنك؛ لأننا قد كنا لا نظن
بين هذه وبين أن لو كان البيع بالخيار فرق وكلاهما غارمون. فإن قلت: هذه مسألة صحيحة، فتفضل ببيان الفرق، وهل تنقاس عليها مسألة المطني للزكاة إذا غير أو غير عليه بالجهالة، فتكون عليه البينة أنه ما قبض منها إلا هذا وهذا إذا ادعى عليه من أطناه إياها بأكثر من الذي أقر به؟ فتفضل بالجواب يرحمك الله.
الجواب:
إن هذا لا يمكن القول عليه إلا بنقل المسألة بعينها، والنظر فيها فهو أولى من الجواب على التحري، وعبارتك هذه قاصرة فيما يظهر لي. والله أعلم.
(1) في (أ) زيادة: فيه.