الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٥باب الإمامة
(1)
لنفس البيع، وعلى المشتري البينة. والله أعلم.
مسألة:
دعوى الخلاف في الثمن في عقد الرهن
4
في المسترهن إذا استرهن شيئا بثمن معلوم، فقال الراهن بأقل من هذا الثمن، وقال المسترهن بأكثر من هذا الثمن وتداعيا في ذلك.:
الجواب:
القول قول الغارم مع يمينه ما عدم البينة. والله أعلم.
مسألة:
دعوى المشتري دفع الثمن
في رجل ادعى مالا في يد آخر، فقال المدعى عليه: إني اشتريته منه، أيكون القول قول من في يده المال؛ لأنه في يده، أم عليه البينة بالشراء، وفي الثمن إن قال «وَفَيتُه»، يعجبك القول قول من في يده المال المشترى أم البائع؟
فرق؟
وإن قال: اشتريته من أحد يرثه المدعي، والمدعى عليه قد مات هو سواء أم بين ذلك
الجواب:
هذا القول منه لا أراه كافيا ليحكم به له، وعليه، ويحتاج معه إلى مزيد حتى ينكشف
ما يوجب الحكم. والله أعلم.
(1) في (ع): على.
٢٬١٩٤ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.