أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٧

باب الإمامة

407

هذا المال على المسجد، ومن بعده وكلوا غيره، فقام بمال المسجد يطني نخله وشجره، وهذا الرجل الذي باع على المسجد خلف ولدا كبيرا ويطني من عند الوكيل هذا المال الذي باعه أبوه على المسجد، فلما مضت سنون كثيرة جاء الوكيل ليطني هذا المال للمسجد، فقال هذا الولد: لا تطن فإن هذا المال لأبي وهو مبتاع بالخيار واليوم مالي مخارج، ولم يدرك في قوله بينة، ما على الوكيل من اللوازم على هذه الصفة التي وصفتها لك؟ بين لنا ذلك مأجورا إن

شاء الله.

هذا

الجواب:

الله أعلم، والظاهر أن الولد مدع لذلك وعليه البينة، أما على قول من لا يرى ثبوت البيع في الحكم فإذا صار للمسجد من الغلة بقدر دراهمه فيجوز هذا لابن الهالك أن يحوز) هذا المال؛ لأنه غير ثابت في الأحكام بيعه.

وأما على قول من أجازه في الواسع فليس له ذلك، لكن هذا في الواسع فقط ومن تعلق بالحكم فهو الأصل، وأخاف ألا يحكم عليه بأكثر من ذلك. والله أعلم.

مسألة:

دعوى الالتزام بشرط الإقالة

(3)

في رجل باع لآخر مالا، ثم بدا للبائع فطلب الإقالة من صاحبه، فقال له: أقلتك [أو قال: قلتك]) - على كلام العامة - بماتاي الدراهم) يعني ثمن المال إلى وقت جعلاه بينهما، ثم اختلفا، فقال البائع: جئتك بالدراهم في ذلك الوقت ولم تقبلها، وقال المشتري: ما

(1) في (أ): يجوز.

(2) سقطت من (ع).

(3) أي: بإتيان الدراهم.