الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٩باب الإمامة
409
وإن أقر صاحب المال أنه أمره ببيعه على شرط أن يناظره، فلم يناظره، أو على شرط كذا من الثمن فباعه الدلال بأقل، فصاحب المال هو المدعي وعليه البينة وإلا فعلى الدلال اليمين. والله أعلم.
مسألة:
إنكار تسليم العوض في الصرف
في رجل أتى إلى تاجر بالسوق يسأله عن كسر (2) قرش، فكسر عنده القرش فعد له الغوازي كلهن، وافترقا من مجلسهما فطلبه التاجر ولحقه في الطريق يطلب منه القرش فادعى تسليمه وهو لا ينكر قبض الغوازي، كيف يصير الحكم بينهم؟
الجواب:
إذا أقر بقبض الغوازي وادعى أنه سلم إليه القرش فهو مدع في ذلك وعليه البينة، فإن لم يجدها فعليه دفع القرش إلى التاجر وله عليه اليمين. والله أعلم.
مسألة:
فيمن كسر قرشا على رجل بغوازي، صفر، وصارت الغوازي في حرز كاسر القرش، ثم لحقه في الطريق وقال له يا فلان أو يا هذا سرت ولم تعطني قرشي الذي لي عن الغوازي، فقال: ما علي لك حق مذ سرت عنك. عرفنا بوجه الحق.
الجواب:
هذه بخلاف المسألة المكتوبة نظرتها في هذه القراطيس، والحكم بهذه الألفاظ أن من
(1) في (ع): ينظره.
(2) هو
الصرف.